الإمام الشافعي

248

أحكام القرآن

الآية قال الشافعي رحمه الله فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض فقد يحدث له عند خوفه انقضاء عدتها رأي في نكاحها أو يكون طلاقه إياها أدبا لها ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان ذلك يحتمل الحمل مع المحيض لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن فإذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت